المادة 39-
تناط باللجنة الادارية المهام التالية:-
أ- دراسة القوانين والأمور والاقتراحات التي تتعلق بالادارة العامة والادارة المحلية.
ب- دراسة القوانين والأمور التي تتعلق بالموظفين العموميين ، وبخاصة اسس التعيين وانهاء الخدمة والتقاعد والتعويض.
ج- دراسة تقارير ديوان الرقابة والتفتيش الاداري.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الخامس · الفصل في الطعون
المادة 39من النظام الداخلي لمجلس النواب / صادر بمقتضى المادة (83) من الدستور. رقم 800 لسنة 1996
ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 39 من النظام الداخلي لمجلس النواب / صادر بمقتضى المادة (83) من الدستور. رقم 800 لسنة 1996 (الجريدة الرسمية، ص 694)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.