المادة 8-
يتولى رئيس المجلس المهام التالية:
أ- تمثيل المجلس والتكلم باسمه وطبقاً لارادته
ب- مراعاة تطبيق احكام الدستور والنظام الداخلي في مداولات المجلس وقراراته
ج- وضع جدول أعمال كل جلسة من جلسات المجلس
د- رئاسة الجلسات ، واعلان افتتاحها وانتهائها وضبطها وادارة النقاش فيها وتحديد موضوع البحث وإعطاء الإذن بالكلام
هـ- اعلان قرارات المجلس ومتابعة تنفيذها
و- اتخاذ الاجراءات اللازمة لحفظ كرامة المجلس وكرامة اعضائه
ز- رئاسة الجهاز الاداري للمجلس
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الثاني · مكتب المجلس ووظائفه
المادة 8من النظام الداخلي لمجلس النواب / صادر بمقتضى المادة (83) من الدستور. رقم 800 لسنة 1996
ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 8 من النظام الداخلي لمجلس النواب / صادر بمقتضى المادة (83) من الدستور. رقم 800 لسنة 1996 (الجريدة الرسمية، ص 694)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.