المادة 99- أ- لا يجوز اقتراح إفقال باب النقاش الا اذا تكلم في الموضوع المطروح للنقاش ثلاثة من مؤيديه وثلاثة من
معارضيه على الاقل (ان وجدوا)
ب- اذا ثني على الاقتراح وجب على الرئيس تحديد الاقتراحات التي قدمت في جوهر الموضوع الذي تجري مناقشته والتي يتعين
التصويت عليها بعداقفال باب المناقشة.
ج- يسمح الرئيس لمتحدثين اثنين على الأكثر لشرح اسباب اعتراضهم على اقتراح افقال باب النقاش ، ثم يطرح الرئيس
الاقتراح للتصويت فاذا وافق عليه المجلس أعلن الرئيس أقفال النقاش.
د- للرئيس ان يقترح إقفال باب النقاش اذا رأى ان الموضوع قد استوفى بحثه.
هـ- لا يجوز اقتراح قفل باب النقاش في المواضيع المتعلقة بالدستور والثقة والموازنة العامة والمناقشة العامة الا
بعد أن يتحدث جميع طالبي الكلام.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 99من النظام الداخلي لمجلس النواب / صادر بمقتضى المادة (83) من الدستور. رقم 800 لسنة 1996
ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 99 من النظام الداخلي لمجلس النواب / صادر بمقتضى المادة (83) من الدستور. رقم 800 لسنة 1996 (الجريدة الرسمية، ص 694)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.