التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · سجلات وقيود اللوازم

المادة 20من نظام اللوازم رقم 106 لسنة 1973 / صادر بالاستناد الى المادة (114) من الدستور. رقم 106 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2445، ص 1901
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2445ص 190117 أيلول 1973

الفصل الثالث سجلات وقيود اللوازم المادة 20 أ- تحتفظ كل دائرة بحوزتها لوازم بسجل رئيسي وفق النموذج المقرر تسجل فيه كافة الادخالات والاخراجات والشطب بحيث تبين تلك السجلات رصيد المستودع وموجودات الدائرة من المادة على ان يعهد لموظف غير امين المستودع يمسك هذه السجلات ويكون مركز عمله خارج المستودع. ب- بمسك سجل لوازم فرعي لدى اي مستودع فرعي او مستودع ميدان تدون فيه مفردات الادخالات والاخراجات لمختلف انواع اللوازم. ج- تحتفظ الدائرة بسجل عهدة شخصي حسب النموذج المقرر لكل موظف او مستخدم يستعمل لوازم الدائرة وكذلك يسجل عهدة لكل مشروع من مشاريعها.

الإحالة

المادة 20 من نظام اللوازم رقم 106 لسنة 1973 / صادر بالاستناد الى المادة (114) من الدستور. رقم 106 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2445، ص 1901)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية