التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · سجلات وقيود اللوازم

المادة 22من نظام اللوازم رقم 106 لسنة 1973 / صادر بالاستناد الى المادة (114) من الدستور. رقم 106 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2445، ص 1901
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2445ص 190117 أيلول 1973

أ- ينظم مستند الادخالات من قبل امين المستودع على خمس نسخ ترسل الاولى منها الى المحاسب او المسلم في الدائرة وتحفظ الثانية لدى امين سجل اللوازم وتحفظ الثالثة لدى امين المستودع وترسل الرابعة لامين العهدة وتبقى النسخة الاخيرة في الجلد. ب- ينظم مستند الاخراجات من قبل امين المستودع على خمس نسخ تعطى الاولى الى المستلم والثانية لسجل اللوازم والثالثة لامين المستودع والرابعة لامين العهدة وتبقى الخامسة في الجلد.

الإحالة

المادة 22 من نظام اللوازم رقم 106 لسنة 1973 / صادر بالاستناد الى المادة (114) من الدستور. رقم 106 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2445، ص 1901)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية