التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · صرف وبيع واتلاف وشطب اللوازم

المادة 28من نظام اللوازم رقم 106 لسنة 1973 / صادر بالاستناد الى المادة (114) من الدستور. رقم 106 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2445، ص 1901
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2445ص 190117 أيلول 1973

يجوز لرئيس الدائرة بناء على تنسيب لجنة ثلاثية يعينها من اجل تقدير ثمن اللوازم المنوي بيعها بيع اللوازم الحكومية الصالحة الفائضة عن الحاجة الى الاشخاص او الشركات او المؤسسات الاهلية او المؤسسات الرسمية بالسعر الدارج على ان لا يقل ثمن اللوازم الجديدة عن سعر الكلفة مضافا اليها 15% كنفقات ادارية وفقا للصلاحيات التالية: ا- اللوازم التي لا تتجاوز قيمتها الاصلية خمسمائة دينار بموافقة رئيس الدائرة. ب- اللوازم التي تتجاوز قيمتها الاصلية خمسماية دينار بموافقة الوزير. وفي حالة اقتناع اللجنة بان الاسعار المقدمة لا تطابق المعادلة المذكورة في اعلاه وان الاسعار المعروضة في مصلحة الخزينة يرفع الامر لوزير المالية الذي له الموافقة او رفضها.

الإحالة

المادة 28 من نظام اللوازم رقم 106 لسنة 1973 / صادر بالاستناد الى المادة (114) من الدستور. رقم 106 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2445، ص 1901)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية