التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · صرف وبيع واتلاف وشطب اللوازم

المادة 31من نظام اللوازم رقم 106 لسنة 1973 / صادر بالاستناد الى المادة (114) من الدستور. رقم 106 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2445، ص 1901
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2445ص 190117 أيلول 1973

يجوز للوزير المختص او لرئيس الدائرة المفوض من قبله ان يهدي اية لوازم حكومية لا تزيد قيمتها على المايتي دينار في السنة شريطة ان يحصر هذا الاهداء بالمؤسسات العامة والاهلية او الجمعيات الخيرية والنوادي الرياضية او اية حكومة او مؤسسة اجنبية لغاية تحسين العلاقات وتبادل المعلومات معها. اما اذا زادت قيمة اللوازم المنوي اهداءها على المايتي دينار فعليه اخذ موافقة رئيس الوزراء على ذلك.

الإحالة

المادة 31 من نظام اللوازم رقم 106 لسنة 1973 / صادر بالاستناد الى المادة (114) من الدستور. رقم 106 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2445، ص 1901)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية