الجريدة الرسميةالعدد 2445ص 190117 أيلول 1973
الفصل الخامس
الاشراف على اللوازم ومراقبتها
المادة 37
رؤساء الدوائر مسؤولون عن الاشراف على اللوازم الخاصة بدوائرهم ومراقبتها واتخاذ الترتيبات التالية:
أ- تأسيس قسم لوازم في كل دائرة تعهد ادارته لموظف يسمى رئيس قسم اللوازم على ان يعهد الى هذا القسم شراء وتخزين وصرف
ومراقبة اللوازم في الدائرة وفق احكام هذا النظام اذا سمح حجم العمل بذلك.
ب- المحافظة على اللوازم والتأكد من صحة قيودها وتاريخ انتهاء صلاحها بين حين وآخر.
ج- تعيين امناء للمستودعات بحسب الحاجة للمحافظة على سلامة اللوازم وترتيبها في المستودع وضبط قيودها والتصرف بها
حسب احكام هذا النظام.
د- تعيين لجان من ملاكات دوائرهم للتفتيش على المستودعات التابعة لهم وجرد محتوياتها في اي وقت يرونه لازما على ان
لا يقل عدد عمليات التفتيش والجرد عن مرتين في السنة.