التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · الاشراف على اللوازم ومراقبتها

المادة 37من نظام اللوازم رقم 106 لسنة 1973 / صادر بالاستناد الى المادة (114) من الدستور. رقم 106 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2445، ص 1901
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2445ص 190117 أيلول 1973

الفصل الخامس الاشراف على اللوازم ومراقبتها المادة 37 رؤساء الدوائر مسؤولون عن الاشراف على اللوازم الخاصة بدوائرهم ومراقبتها واتخاذ الترتيبات التالية: أ- تأسيس قسم لوازم في كل دائرة تعهد ادارته لموظف يسمى رئيس قسم اللوازم على ان يعهد الى هذا القسم شراء وتخزين وصرف ومراقبة اللوازم في الدائرة وفق احكام هذا النظام اذا سمح حجم العمل بذلك. ب- المحافظة على اللوازم والتأكد من صحة قيودها وتاريخ انتهاء صلاحها بين حين وآخر. ج- تعيين امناء للمستودعات بحسب الحاجة للمحافظة على سلامة اللوازم وترتيبها في المستودع وضبط قيودها والتصرف بها حسب احكام هذا النظام. د- تعيين لجان من ملاكات دوائرهم للتفتيش على المستودعات التابعة لهم وجرد محتوياتها في اي وقت يرونه لازما على ان لا يقل عدد عمليات التفتيش والجرد عن مرتين في السنة.

الإحالة

المادة 37 من نظام اللوازم رقم 106 لسنة 1973 / صادر بالاستناد الى المادة (114) من الدستور. رقم 106 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2445، ص 1901)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية