التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · الشراء

المادة 10من نظام اللوازم رقم 106 لسنة 1973 / صادر بالاستناد الى المادة (114) من الدستور. رقم 106 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2445، ص 1901
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2445ص 190117 أيلول 1973

عقود الشراء الدورية:- أ- تتولى دائرة اللوازم بواسطة لجنة العطاءات المركزية طرح عطاءات دورية لشراء اللوازم وتقوم بالتعاقد مع من يحال عليهم العطاء لتوريد اللوازم خلال المدة المحددة وتلتزم الدوائر بشراء حاجتها من تلك اللوازم من الاشخاص او الشركات الذين تم التعاقد معهم بالاسعار الثابتة المتعاقد عليها. ب- توزع الدائرة بيانات تبين فيها مواصفات اللوازم المتعاقد على شراؤها. وسعر الوحدة واسم الشركة او التاجر وعنوانه وموعد التسليم وشروطه واية معلومات اخرى مناسبة. ج- تقصير الشركة او التاجر في تلبية طلبات الدوائر يعتبر اخلالا بشروط العقد ويطبق عليه البند او البنود المتعلقة بذلك. د- يجوز لاية دائرة حكومية مستثناة من احكام هذا النظام الاستفادة من العقود الدورية وشراء اللوازم المخزنة في مستودعات دائرة اللوازم العامة. هـ- تقدم طلبات شراء اللوازم الى الدائرة على النموذج المقرر لذلك قبل نشوء الحاجة اليها بثلاثة شهور على الاقل شريطة ان يرفق بها مستند بالالتزام بقيمه اللوازم المراد شراؤها.

الإحالة

المادة 10 من نظام اللوازم رقم 106 لسنة 1973 / صادر بالاستناد الى المادة (114) من الدستور. رقم 106 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2445، ص 1901)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية