الجريدة الرسميةالعدد 2445ص 190117 أيلول 1973
عقود الشراء الدورية:-
أ- تتولى دائرة اللوازم بواسطة لجنة العطاءات المركزية طرح عطاءات دورية لشراء اللوازم وتقوم بالتعاقد مع من يحال
عليهم العطاء لتوريد اللوازم خلال المدة المحددة وتلتزم الدوائر بشراء حاجتها من تلك اللوازم من الاشخاص او الشركات
الذين تم التعاقد معهم بالاسعار الثابتة المتعاقد عليها.
ب- توزع الدائرة بيانات تبين فيها مواصفات اللوازم المتعاقد على شراؤها. وسعر الوحدة واسم الشركة او التاجر وعنوانه
وموعد التسليم وشروطه واية معلومات اخرى مناسبة.
ج- تقصير الشركة او التاجر في تلبية طلبات الدوائر يعتبر اخلالا بشروط العقد ويطبق عليه البند او البنود المتعلقة
بذلك.
د- يجوز لاية دائرة حكومية مستثناة من احكام هذا النظام الاستفادة من العقود الدورية وشراء اللوازم المخزنة في مستودعات
دائرة اللوازم العامة.
هـ- تقدم طلبات شراء اللوازم الى الدائرة على النموذج المقرر لذلك قبل نشوء الحاجة اليها بثلاثة شهور على الاقل شريطة
ان يرفق بها مستند بالالتزام بقيمه اللوازم المراد شراؤها.