التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · استلام اللوازم

المادة 12من نظام اللوازم رقم 106 لسنة 1973 / صادر بالاستناد الى المادة (114) من الدستور. رقم 106 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2445، ص 1901
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2445ص 190117 أيلول 1973

أ- على مدير دائرة اللوازم ارسال بوالص الشحن واية وثائق متعلقة باللوازم الواردة ( بما في ذلك بيان بتوزيع الطرود على الدوائر المختصة) الى موظف النقل المسؤول في ميناء الوصول فور استلامها مع اشعار الدائرة المختصة بذلك. ب- اما اذا كانت اللوازم مشحونة بطريق البر فيعهد المدير الى احد موظفي دائرة اللوازم القيام بالاعمال المنوطة بموظف النقل بموجب الاحكام الواردة في هذا الفصل.

الإحالة

المادة 12 من نظام اللوازم رقم 106 لسنة 1973 / صادر بالاستناد الى المادة (114) من الدستور. رقم 106 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2445، ص 1901)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية