التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام اللوازم رقم 106 لسنة 1973 / صادر بالاستناد الى المادة (114) من الدستور. رقم 106 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2445، ص 1901
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2445ص 190117 أيلول 1973

تكون للعبارات والكلمات التالية المعاني المبينة ادناه مالم تدل القرينة على خلاف ذلك: أ- اللوازم: الاموال المنقولة اللازمة للوزارات والدوائر والمؤسسات والسلطات والمجالس الحكومية والتأمين عليها وكذلك الخدمات. ب- الدائرة: وتعني أية وزارة أو دائرة أو مجلس أو سلطة أو مؤسسة حكومية. ج- الوزير: وزير المالية. د- المدير: مدير عام دائرة اللوازم. هـ- رئيس الدائرة: وكيل الوزارة والسكرتير العام لرئاسة الوزراء والأمناء العامون ومدير الشرعية ووكيل او مدير عام أية دائرة مستقله وأي موظف يقوم مقام أي منهم في حالة غيابه. و- اللوازم الخاصة: اللوازم التي يقتصر استعمالها عادة على دائرة معينه أو عدد محدد من الدوائر وتكون حيازة هذه اللوازم في تلك الدائرة أساساً في تحقيق الاهداف المنوطه بها.

الإحالة

المادة 2 من نظام اللوازم رقم 106 لسنة 1973 / صادر بالاستناد الى المادة (114) من الدستور. رقم 106 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2445، ص 1901)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية