التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · صرف وبيع واتلاف وشطب اللوازم

المادة 26من نظام اللوازم رقم 106 لسنة 1973 / صادر بالاستناد الى المادة (114) من الدستور. رقم 106 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2445، ص 1901
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2445ص 190117 أيلول 1973

أ- عندما يتقرر ان اللوازم اصبحت غير صالحة او فائضة عن حاجة الدائرة المالكة او اية دائرة اخرى وذلك بعد استنفاذ جميع الطرق للاستفادة منها بصورة اقتصادية تباع اللوازم بواسطة لجنة ثلاثية تمثل فيها دائرة اللوازم والدائرة المختصة وديوان المحاسبة ولها الحق ان تتبع في اجراءات البيع اسلوب المزاودة العلنية أو المزاودة السرية بطريقة الظرف المختوم وان تضع الشروط اللازمة لعملية البيع ويكون قرار اللجنة بالبيع نافذا. ب- يجري بيع لوازم البعثات الدبلوماسية الموصوفة في الفقرة (أ) وفق الاسس الواردة في الفقرة (ب) من المادة (8) من هذا النظام.

الإحالة

المادة 26 من نظام اللوازم رقم 106 لسنة 1973 / صادر بالاستناد الى المادة (114) من الدستور. رقم 106 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2445، ص 1901)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية