الجريدة الرسميةالعدد 2445ص 190117 أيلول 1973
أ- عندما يتقرر ان اللوازم اصبحت غير صالحة او فائضة عن حاجة الدائرة المالكة او اية دائرة اخرى وذلك بعد استنفاذ
جميع الطرق للاستفادة منها بصورة اقتصادية تباع اللوازم بواسطة لجنة ثلاثية تمثل فيها دائرة اللوازم والدائرة المختصة
وديوان المحاسبة ولها الحق ان تتبع في اجراءات البيع اسلوب المزاودة العلنية أو المزاودة السرية بطريقة الظرف المختوم
وان تضع الشروط اللازمة لعملية البيع ويكون قرار اللجنة بالبيع نافذا.
ب- يجري بيع لوازم البعثات الدبلوماسية الموصوفة في الفقرة (أ) وفق الاسس الواردة في الفقرة (ب) من المادة (8) من
هذا النظام.