الجريدة الرسميةالعدد 2445ص 190117 أيلول 1973
يجوز لرئيس الدائرة بناء على تنسيب لجنة ثلاثية يعينها من اجل تقدير ثمن اللوازم المنوي بيعها بيع اللوازم الحكومية
الصالحة الفائضة عن الحاجة الى الاشخاص او الشركات او المؤسسات الاهلية او المؤسسات الرسمية بالسعر الدارج على ان
لا يقل ثمن اللوازم الجديدة عن سعر الكلفة مضافا اليها 15% كنفقات ادارية وفقا للصلاحيات التالية:
ا- اللوازم التي لا تتجاوز قيمتها الاصلية خمسمائة دينار بموافقة رئيس الدائرة.
ب- اللوازم التي تتجاوز قيمتها الاصلية خمسماية دينار بموافقة الوزير.
وفي حالة اقتناع اللجنة بان الاسعار المقدمة لا تطابق المعادلة المذكورة في اعلاه وان الاسعار المعروضة في مصلحة الخزينة
يرفع الامر لوزير المالية الذي له الموافقة او رفضها.