التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · صرف وبيع واتلاف وشطب اللوازم

المادة 35من نظام اللوازم رقم 106 لسنة 1973 / صادر بالاستناد الى المادة (114) من الدستور. رقم 106 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2445، ص 1901
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2445ص 190117 أيلول 1973

أ- يحق للوزير المختص شطب اية خسارة تقع في اللوازم اذا كانت لا تتجاوز قيمتها ماية دينار شريطة ان لا يكون هنالك اهمال او اختلاس وفيما عدا ذلك لا تشطب اية خسارة الا بقرار من الوزير المختص ومواففة وزير المالية. ب- في اية حالة يرى فيها الوزير المختص وجوب رفع مسؤولية اية خسارة عن عاتق موظف ما فيجب الحصول على موافقة مسبقة من رئيس الوزراء. ج- في كلتا الحالتين (أ، ب) السابقتين تنزل اللوازم المقفودة او الناقصة المصرح بشطبها من سجل اللوازم بموجب مستندات اخراجات. د- يحق لرئيس الدائرة اتلاف اللوازم التي لا تتجاوز قيمتها خمسين دينارا عندما يتأكد ان هذه اللوازم اصبحت غير قابلة للاستعمال وان اتلافها امر ضروري على ان يتم الاتلاف باشراف لجنة ثلاثية يؤلفها لهذه الغاية. هـ- يحق لرئيس الدائرة اتلاف اللوازم التي اصبحت غير قابلة للاستعمال اذا زادت قيمتها الاصلية عن خمسين دينارا بواسطة ثلاثية تمثل فيها كل من: أ- وزارة المالية. ب- الدائرة المختصة. ج- ديوان المحاسبة.

الإحالة

المادة 35 من نظام اللوازم رقم 106 لسنة 1973 / صادر بالاستناد الى المادة (114) من الدستور. رقم 106 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2445، ص 1901)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية