الجريدة الرسميةالعدد 2445ص 190117 أيلول 1973
أ- يحق للوزير المختص شطب اية خسارة تقع في اللوازم اذا كانت لا تتجاوز قيمتها ماية دينار شريطة ان لا يكون هنالك
اهمال او اختلاس وفيما عدا ذلك لا تشطب اية خسارة الا بقرار من الوزير المختص ومواففة وزير المالية.
ب- في اية حالة يرى فيها الوزير المختص وجوب رفع مسؤولية اية خسارة عن عاتق موظف ما فيجب الحصول على موافقة مسبقة
من رئيس الوزراء.
ج- في كلتا الحالتين (أ، ب) السابقتين تنزل اللوازم المقفودة او الناقصة المصرح بشطبها من سجل اللوازم بموجب مستندات
اخراجات.
د- يحق لرئيس الدائرة اتلاف اللوازم التي لا تتجاوز قيمتها خمسين دينارا عندما يتأكد ان هذه اللوازم اصبحت غير قابلة
للاستعمال وان اتلافها امر ضروري على ان يتم الاتلاف باشراف لجنة ثلاثية يؤلفها لهذه الغاية.
هـ- يحق لرئيس الدائرة اتلاف اللوازم التي اصبحت غير قابلة للاستعمال اذا زادت قيمتها الاصلية عن خمسين دينارا بواسطة
ثلاثية تمثل فيها كل من:
أ- وزارة المالية.
ب- الدائرة المختصة.
ج- ديوان المحاسبة.