الجريدة الرسميةالعدد 2445ص 190117 أيلول 1973
يجوز للوزير في حالة انشغال مدير اللوازم لاسباب اضطرارية انتداب اي موظف من كبار موظفي دائرة اللوازم ليحل محله
في احدى لجنتي العطاءات المنصوص عنهما في البندين (1) و (2) فقرة (أ) من المادة (5) من هذا النظام.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 2445ص 190117 أيلول 1973
الإحالة
المادة 44 من نظام اللوازم رقم 106 لسنة 1973 / صادر بالاستناد الى المادة (114) من الدستور. رقم 106 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2445، ص 1901)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.