الجريدة الرسميةالعدد 2445ص 190117 أيلول 1973
أ- المشتريات الخارجية:
1- عندما يتعذر تأمين شراء اللوازم بواسطة التجار المحليين او تقتضى مصلحة الخزينة يطرح المدير عطاءات دولية وتعزز
دعوة العطاء بكافة الشروط اللازمة لتوريد اللوازم ويتم الاعلان عن العطاءات بالنشر او بتوزيع نسخ دعوة العطاء على
مكاتب السفارات الاجنبية والشركات المنتجة لهذه اللوازم.
2- في الحالات المستعجلة يجوز لرئيس الوزراء بتنسيب من الوزير ايفاد لجنة الى الاسواق الاجنبية لتأمين شراء اللوازم
غير المتوفرة محليا وتكون قرارات هذه اللجان قطعية على ان يطبق مبدأ المنافسة في جميع الحالات.
3- على انه يجوز للوزير ان يختار موظفا او اكثر من موظفي السفارة الاردنية في البلد الذي سيتم منه الشراء للاشتراك
في لجان الشراء المبحوث عنها في الفقرة السابقة.
4- تراعى في دراسة واحالة هذه العطاءات -ما أمكن- الاجرءات المقررة بمقتضى احكام هذا النظام.
ب- مشتريات البعثات الدبلوماسية: تشترى لوازم البعثات الدبلوماسية وتجري صيانتها ضمن المخصصات المرصودة لهذه الغاية
وفق الصلاحيات التالية:
1- اذ لم تتجاوز قيمة اللوازم واعمال الصيانة خمسين دينارا بمعرفة رئيس البعثة وبالطريقة التي يراها مناسبة.
2- اذا زادت قيمتها على خمسين دينارا ولم تتجاوز مائة دينار بمعرفة لجنة مشتريات ثلاثية من موظفي البعثة يعينها رئيس
البعثة.
3- اذا زادت قيمتها على ماية دينار ولم تتجاوز ثلاثماية دينار بمعرفة اللجنة المذكورة في البند (2) اعلاه وموافقة
امين عام وزارة الخارجية الخطية.
4- اذا زادت قيمتها على ثلاثماية دينار ولم تتجاوز الفي دينار بمعرفة اللجنة المذكورة في البند (2) اعلاه وموافقة
وزير الخارجية الخطية.
5- اذا زادت فيمتها على الفي دينار ولم تتجاوز قيمتها الخمسة آلاف دينار بمعرفة اللجنة المذكورة في البند (2) اعلاه
على ان يشترك فيها موظف يعينه الوزير من دائرة اللوازم ويوافق على قراراتها وزير الخارجية.
6- اذا زادت قيمتها على الخمسة الاف دينار بمعرفة اللجنة المذكورة في البند (5) اعلاه وموافقة رئيس الوزراء بناء على
تنسيب وزير الخارجية.
7- تحتفظ وزارة الخارجية بسجل لوازم مطابق لسجل اللوازم الموجود في كل سفارة.