الجريدة الرسميةالعدد 1436ص 72416 آب 1959
المادة 24- لرئيس البلدية صلاحية اصدار الاوامر والتعليمات المتعلقة بما يلي في صدد اي بناء جديد او اضافته لاي بناء
قائم.
أ- المواد التي يجب استعمالها في انشاء اي جدار خارجي أو اساس أو سقف أو مدخنه أو نافذة أو أي قسم خارجي في بناء ما
أو أي قسم داخلي منه بقدر ما يتعلق ذلك بمتانة البناء.
ب- التدابير الواجب اتخاذها للمجاري او المصارف والحفر الامتصاصية والابار والمراحيض واماكن وضع النفايات.
ج- التهوئة والوسائل الصحية بصورة عامة للبناء اذا كان يستعمل للسكن او الى اية اغراض اخرى انشئ ذلك البناء من اجلها.