الجريدة الرسميةالعدد 1436ص 72416 آب 1959
المادة 31- اذا لحق بشارع من الشوارع العامة او باي قسم منه ضرر طارىء وغير مقصود بسبب حفريات اجريت بارض متاخمة لذلك
الشارع يجوز لرئيس البلدية او من ينيبه بذلك ان يبلغ مالك الارض التي اجريت فيها الحفريات او الشخص الذي قام بها اخطاراً
يكلفه فيه باصلاح الضرر الذي لحق بالشارع واذا تخلف ذلك الشخص عن القيام بما كلف به في الاخطار يجوز للمجلس البلدي
ان يقرر اصلاح الضرر المتسبب عن الحفريات وان يستوفي من مالك الارض التي اجريت فيها الحفريات او المسبب للضرر جميع
النفقات والمصاريف التي تحملتها البلدية في هذا السبيل.