التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني عشر · الابنية ورسومها

المادة 34من نظام بلدية الطفيلة رقم 31 لسنة 1959

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1436، ص 724
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1436ص 72416 آب 1959

المادة 34- يلغى اي نظام سابق لبلدية الطفيلة تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام الجدول الملحق بالنظام. فلس دينار أ- رسم تسجيل طالب الرخصة 250 ب- ابنية السكن على اختلاف انواعها عن كل طابق للمتر المربع 015 ج- رسم ابنية الصناعات والعنابر والمعامل والمخازن والمكاتب والفنادق ودور السينما والمسارح والقاعات العمومية واماكن اللهو والمقاهي والمطاعم والكراجات وتشمل ذلك السدود ضمن الابنية عن كل طابق للمتر المربع. 020 د- الاقنية والسراديب تدفع نصف الرسم بالنسبة لرسم البناء المنشأ ضمنه. هـ- الشرفات (البلكونات) الخارجية البارزة على الشوارع والطرقات العامة. 500 عن كل طابق للمتر المربع و- الشرفات (البلكونات) الداخلية من ملك طالب الرخصة. 200 عن كل طابق للمتر المربع ز- البروز في البناء على الشوارع والمداخل العامة 1 = = = = = ح- بناء الجدران على الحدود الخارجية (السور) 010 بالمتر طول ط- بناء قازان ماء او صهريج او حفرة امتصاصية او فتح كهف قديم او حديث تحت سطح الارض 250 رسم مقطوع ك- احداث تغييرات داخلية في بناء قائم (قديم) 250 = = ل- احداث بناء مؤقت لا تزيد مدته على سنة بغية استعماله في حراسة الابنية المراد اقامتها وحفظ مواد بنائها. 250 = = م- رسم الكشف والتخطيط مهما تعددت الكشوف. 1 = = ن- رسم تجديد الرخصة بعد انقضاء مدتها التي هي سنة من تاريخ صدورها 50% من قيمة الرسم

الإحالة

المادة 34 من نظام بلدية الطفيلة رقم 31 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1436، ص 724)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية