التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · رسوم الاعلانات واللوحات

المادة 11من نظام بلدية الطفيلة رقم 31 لسنة 1959

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1436، ص 724
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1436ص 72416 آب 1959

الفصل السابع رسوم الاعلانات واللوحات المادة 11- تستوفي البلدية رسماً سنوياً عن كل لوحة او اعلان او كتابة او علامة تعلق او تكتب او تنقش على اي حانوت او بيت او بناء آخر ضمن منطقة البلدية على الشكل التالي:- فلس ــــــــ 250 عن كل لوحة أو اعلان لا يزيد طولها او طوله عن 50 سم. 500 عن كل لوحة أو اعلان لا يزيد طولها عن 75 سم. 750 عن كل لوحة أو اعلان لا يزيد طولها او طوله عن 100سم.

الإحالة

المادة 11 من نظام بلدية الطفيلة رقم 31 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1436، ص 724)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية