التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · رسوم القبان

المادة 2من نظام بلدية الطفيلة رقم 31 لسنة 1959

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1436، ص 724
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1436ص 72416 آب 1959

الفصل الاول رسوم القبان المادة 2- يستوفي لمنفعة البلدية مباشرة او بواسطة الملتزم رسوم قبان عن كل ما يدخل منطقة البلدية من المواد المذكورة ادناة من كل من يبيع او يجلب هذه المواد بقصد البيع ( بالجملة او بالمفرق ) حسب النسبة التالية:- فلس دينار 1 عن كل سيارة ترك من الخشب ، ومشتقاته ، الجفت ، الحصر ، الفخار ، التخالة ، التبن 20 عن كل ماية كيلو غرام من الحبوب والقطاني على اختلاف انواعها ومشتقاتها باستثناء الشعير والكرسنه 10 عن كل ماية غرام من الشعير والكرسنه 30 عن كل ماية كيلو غرام من الفحم او الدق او الكلس او الملح 60 عن كل قنظار من الحطب على اختلاف انواعه 80 عن كل ماية كيلو غرام من البندورة المجففة واللبن الجميد والدخان الهيشي 60 عن كل ماية كيلو غرام من الزيتون والتين الجاف والزييب 20 عن كل خمسين كيلو غرام من البصل المجفف او البطاطا والفول الناشف 10 عن كل عشرين كيلو غرام من اللبن 10 عن كل خمسين كيلو غرام من الاسمنت او السكر 40 عن كل عشرين كيلو غرام من السمن البلدي والعسل 10 عن كل صندوق من المرطبات 20 عن كل قفة او تنكة من التمر او الدبس او المكبوسات على اختلاف انواعها بما في ذلك الزيتون 20 عن كل عشرين كيلو غرام من الزيت او السيرج او الجبنه 20 عن كل متر من الرمل 20 عن كل جلد من جلود الابل او البقر 5 عن كل جلد من جلود الضان او الماعز 20 عن كل عشرين كيلو غرام من الصوف او الشعر او الوبر

الإحالة

المادة 2 من نظام بلدية الطفيلة رقم 31 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1436، ص 724)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية