التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني عشر · الابنية ورسومها

المادة 24من نظام بلدية الطفيلة رقم 31 لسنة 1959

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1436، ص 724
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1436ص 72416 آب 1959

المادة 24- لرئيس البلدية صلاحية اصدار الاوامر والتعليمات المتعلقة بما يلي في صدد اي بناء جديد او اضافته لاي بناء قائم. أ- المواد التي يجب استعمالها في انشاء اي جدار خارجي أو اساس أو سقف أو مدخنه أو نافذة أو أي قسم خارجي في بناء ما أو أي قسم داخلي منه بقدر ما يتعلق ذلك بمتانة البناء. ب- التدابير الواجب اتخاذها للمجاري او المصارف والحفر الامتصاصية والابار والمراحيض واماكن وضع النفايات. ج- التهوئة والوسائل الصحية بصورة عامة للبناء اذا كان يستعمل للسكن او الى اية اغراض اخرى انشئ ذلك البناء من اجلها.

الإحالة

المادة 24 من نظام بلدية الطفيلة رقم 31 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1436، ص 724)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية