التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · رسوم الذبيحة

المادة 5من نظام بلدية الطفيلة رقم 31 لسنة 1959

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1436، ص 724
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1436ص 72416 آب 1959

الفصل الرابع رسوم الذبيحة المادة 5- تستوفى البلدية مباشرة او بواسطة ملتزم الرسوم التالية عن المواشي التي تذبح في مسلخ بلدية الطفيلة على الشكل التالي:- فلس ــــــــ 100 عن كل رأس كبير من الضأن او الماعز. 60 عن كل رأس صغير من الضأن او الماعز. 400 عن كل رأس من صغار البقر والابل. 800 عن كل رأس كبير من البقر والابل.

الإحالة

المادة 5 من نظام بلدية الطفيلة رقم 31 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1436، ص 724)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية