التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · رسوم الاسطبل

المادة 9من نظام بلدية الطفيلة رقم 31 لسنة 1959

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1436، ص 724
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1436ص 72416 آب 1959

الفصل السادس رسوم الاسطبل المادة 9- تستوفي البلدية مباشرة او بواسطة ملتزم رسم اسطبل عن كل حيوان ضال او هائم يسلم لاسطبل البلدية لحفظه على الشكل التالي:- فلس ـــــــ 20 عن كل رأس من الخيل أو الابل أو البقر في كل اربع وعشرين ساعة أو أي جزء منها. 15 عن كل رأس من الحمير وصغار الخيل والابل والبقر في كل اربع وعشرين ساعة أو اي جزء منها. 10 عن كل رأس من الضأن او الماعز في كل اربع وعشرين ساعة أو أي جزء منها.

الإحالة

المادة 9 من نظام بلدية الطفيلة رقم 31 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1436، ص 724)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية