الجريدة الرسميةالعدد 14331 آب 1959
يجوز للبلدية بناء على تقرير الطبيب البيطري ان يقرر منع اي من الاشخاص المرخصين بذبح الحيوانات او سلخ جلودها في
الحالات التالية.
1 - اذا رفض ذلك الشخص او اهمل القيام باي عمل من الاعمال التي يترتب عليه القيام بها بمقتضى هذا النظام.
2 - اذا اعاق او عرقل او رفض اطاعة اي امر اصدره الطبيب البيطري او مفتش اللحوم.
3 - اذا اصيب بمرض معد او سار.
4 - اذا سبب عن قصد ضرراً بالمسلخ او بأجهزته او حاول ذلك او كان سيء الخلق او مخلا بالنظام او عديم النظافة.
5 - اذا تكرر اهماله او تسبب عن قصد اتلاف جلود الذبائح.