التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام ذبح الحيوانات ومعاينة وحفظ ونقل لحومها في مدينة نابلس / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 28 لسنة 1959

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1433
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 14331 آب 1959

المادة 4 - 1 - لا يجوز ذبح اي حيوان او سلخ جلده الا من قبل الاشخاص الذين يحملون رخصة بموجب نظام سلخ الذبائح لبلدية نابلس لسنة 1957. 2 - يستوفى عن رخصة ذبح الحيوانات وسلخ جلودها رسم سنوي قدره خمسماية فلس. 3 - يقتضي على حامل الرخصة حين وجوده داخل المسلخ ان يحمل لوحة منمرة صادرة عن المجلس البلدي يدفع ثمنها مائة وخمسين فلساً.

الإحالة

المادة 4 من نظام ذبح الحيوانات ومعاينة وحفظ ونقل لحومها في مدينة نابلس / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 28 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1433)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية