التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام ذبح الحيوانات ومعاينة وحفظ ونقل لحومها في مدينة نابلس / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 28 لسنة 1959

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1433
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 14331 آب 1959

على الاشخاص الذين يقومون بذبح الحيوانات ونفخها وسلخ جلودها وعلى مفتش اللحوم وموظفي المسلخ وعماله ان يلبسوا لباساً خاصاً يقرره الطبيب البيطري وذلك اثناء وجودهم في المسلخ وعليهم ايضاً ان يحافظواعلى نظافة تلك الالبسة وعلى نظافة الايدي والآلات وان يغسلوا ايديهم وآلاتهم بالصابون وان يطهروها بمحلول الليزول او الكحول او اي مطهر اخر يعينه الطبيب البيطري واذاتبين ان الذبيحة مريضة يجب تنظيف وتطهير الايدي والآلات فوراً ثم غسلها بالماء والصابون.

الإحالة

المادة 8 من نظام ذبح الحيوانات ومعاينة وحفظ ونقل لحومها في مدينة نابلس / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 28 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1433)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية