الجريدة الرسميةالعدد 14331 آب 1959
1 - تعاين الذبائح بعد الذبح مباشرة وتحفظ لحومها واحشاؤها وبقية اجزائها بشكل يتيسر معه تمييزها ومعرفة ماهيتها
ريثما يتم فحصها .
2 - تجاز الذبائح واجزاؤها التي توجد سالمة وصالحة للاكل وتدمغ اشعاراً بذلك ام الذبائح التي يظهر بعد الفحص ان بها
مرضاً يجعل لحمها واحزائها الاخرى غير صالحة للاكل فتتلف فوراً بحضور صاحبها او من يمثله والطبيب البيطري و/أو مفتش
اللحوم.
3 - لا يسمح لاي شخص بدخول محل المعاينة عند معاينة الذبائح.
4 - يكون قرار الطبيب البيطري فيما اذا كانت الذبيحة او اي قسم منها صالحة للاكل قابلا للاستئناس بمدير البيطرة الذي
يكون قراره بذلك نهائيا.