التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من نظام ذبح الحيوانات ومعاينة وحفظ ونقل لحومها في مدينة نابلس / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 28 لسنة 1959

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1433
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 14331 آب 1959

1 - تعاين الذبائح بعد الذبح مباشرة وتحفظ لحومها واحشاؤها وبقية اجزائها بشكل يتيسر معه تمييزها ومعرفة ماهيتها ريثما يتم فحصها . 2 - تجاز الذبائح واجزاؤها التي توجد سالمة وصالحة للاكل وتدمغ اشعاراً بذلك ام الذبائح التي يظهر بعد الفحص ان بها مرضاً يجعل لحمها واحزائها الاخرى غير صالحة للاكل فتتلف فوراً بحضور صاحبها او من يمثله والطبيب البيطري و/أو مفتش اللحوم. 3 - لا يسمح لاي شخص بدخول محل المعاينة عند معاينة الذبائح. 4 - يكون قرار الطبيب البيطري فيما اذا كانت الذبيحة او اي قسم منها صالحة للاكل قابلا للاستئناس بمدير البيطرة الذي يكون قراره بذلك نهائيا.

الإحالة

المادة 15 من نظام ذبح الحيوانات ومعاينة وحفظ ونقل لحومها في مدينة نابلس / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 28 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1433)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية