الجريدة الرسميةالعدد 14331 آب 1959
تدفع الرسوم المذكورة في الفقرة (1) من المادة (22) الى معتمد البلدية قبل ذبح الحيوان ، وتدفع الرسوم المذكورة في
الفقرة (2) و (3) من تلك المادة عند تسليم الذبيحة للحفظ في الثلاجة او عند تقديم اللحم للمعاينة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 14331 آب 1959
الإحالة
المادة 23 من نظام ذبح الحيوانات ومعاينة وحفظ ونقل لحومها في مدينة نابلس / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 28 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1433)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.