التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 28من نظام ذبح الحيوانات ومعاينة وحفظ ونقل لحومها في مدينة نابلس / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 28 لسنة 1959

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1433
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 14331 آب 1959

يجوز للبلدية بناء على تقرير الطبيب البيطري ان يقرر منع اي من الاشخاص المرخصين بذبح الحيوانات او سلخ جلودها في الحالات التالية. 1 - اذا رفض ذلك الشخص او اهمل القيام باي عمل من الاعمال التي يترتب عليه القيام بها بمقتضى هذا النظام. 2 - اذا اعاق او عرقل او رفض اطاعة اي امر اصدره الطبيب البيطري او مفتش اللحوم. 3 - اذا اصيب بمرض معد او سار. 4 - اذا سبب عن قصد ضرراً بالمسلخ او بأجهزته او حاول ذلك او كان سيء الخلق او مخلا بالنظام او عديم النظافة. 5 - اذا تكرر اهماله او تسبب عن قصد اتلاف جلود الذبائح.

الإحالة

المادة 28 من نظام ذبح الحيوانات ومعاينة وحفظ ونقل لحومها في مدينة نابلس / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 28 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1433)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية