التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام ذبح الحيوانات ومعاينة وحفظ ونقل لحومها في مدينة نابلس / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 28 لسنة 1959

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1433
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 14331 آب 1959

1 - لا يسمح لاحد دخول المسلخ عند ذبح الحيوانات الا للطبيب البيطري ومفتش اللحوم وعمال المسلخ والاشخاص المرخصين بذبح الحيوانات وسلخ جلودها والاشخاص الذين يحملون اذناً خطياً خاصاً من البلدية ولا يسمح في اي حال للاطفال الذين لم يبلغوا السادسة عشرة من العمر دخول المسلخ وقت ذبح الحيوانات. 2 - اذا الم بأي شخص من المذكورين في الفقرة (1) من هذه المادة مرض معد يممنع من دخول المسلخ.

الإحالة

المادة 6 من نظام ذبح الحيوانات ومعاينة وحفظ ونقل لحومها في مدينة نابلس / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 28 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1433)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية