التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من النظام المالي للمتحف الشعبي للحلي والازياء الشعبية / صادر بالاستناد الى المادتين 3 و 48 من قانون الآثار القديمة رقم 26 لسنة 1986 رقم 108 لسنة 1975

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2101، ص 2358
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2101ص 23581 حزيران 1968

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك. المتحف: المتحف الشعبي للحلي والازياء الشعبية المجلس: مجلس ادارة المتحف المؤلف بالاستناد الى الفقرة (أ) من المادة (4) من النظام المتحف الشعبي للحلي والازياء الشعبية رقم 11 لسنة 1974. الرئيس: رئيس المجلس موظفو المحاسبة: المحاسبون وامين الصندوق واي موظف يعين او يعهد اليه مسؤولية مالية تتعلق باعمال المتحف.

الإحالة

المادة 2 من النظام المالي للمتحف الشعبي للحلي والازياء الشعبية / صادر بالاستناد الى المادتين 3 و 48 من قانون الآثار القديمة رقم 26 لسنة 1986 رقم 108 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 2101، ص 2358)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية