التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من النظام المالي للمتحف الشعبي للحلي والازياء الشعبية / صادر بالاستناد الى المادتين 3 و 48 من قانون الآثار القديمة رقم 26 لسنة 1986 رقم 108 لسنة 1975

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2101، ص 2358
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2101ص 23581 حزيران 1968

أ- يستوفى من زوار المتحف بموجب تذاكر خاصة ذات ارقام مستسلسة رسوم زيارة وفقا لما يلي: 1- من الزائر الاردني 150 فلسا 2- من الزائر الاجنبي دينار واحد. ب- تعتبر هذه الرسوم من مصادر تمويل المتحف. ج- تطبع التذاكر وتحفظ وتصرف وفقا للانظمة المالية المرعية. د- يعفى طلاب المدارس الوافدون ضمن رحلات مدرسية من رسوم الدخول الى المتحف

الإحالة

المادة 6 من النظام المالي للمتحف الشعبي للحلي والازياء الشعبية / صادر بالاستناد الى المادتين 3 و 48 من قانون الآثار القديمة رقم 26 لسنة 1986 رقم 108 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 2101، ص 2358)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية