التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

النظام المالي للمتحف الشعبي للحلي والازياء الشعبية / صادر بالاستناد الى المادتين 3 و 48 من قانون الآثار القديمة رقم 26 لسنة 1986 رقم 108 لسنة 1975

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 2101، ص 2358
نُشر
1 حزيران 1968
المواد
8
آخر تعديل
1996
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

النظام المالي للمتحف الشعبي للحلي والازياء الشعبية / صادر بالاستناد الى المادتين 3 و 48 من قانون الآثار القديمة رقم 26 لسنة 1986 رقم 108 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 2101، ص 2358)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

النظام المالي للمتحف الشعبي للحلي والازياء الشعبية / صادر بالاستناد الى المادتين 3 و 48 من قانون الآثار القديمة ساري

رقم 108 لسنة 1975 · 8 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 2101، ص 2358، نُشر في 1 حزيران 1968

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1975 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1975198019851990199520002005201020152020اليوم
1996
1996بعد 21 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل للنظام المالي للمتحف الشعبي للحلي والازياء الشعبية رقم 25 لسنة 1996 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1996 نظام معدل للنظام المالي للمتحف الشعبي للحلي والازياء الشعبية رقم 25 لسنة 1996لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون الاثار القديمة رقم 26 لسنة 1968غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 8

المادة 1

يسمى هذ النظام (النظام المالي للمتحف الشعبي للحلي والازياء الشعبية لسنة 1975).

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك. المتحف: المتحف الشعبي للحلي والازياء الشعبية المجلس: مجلس ادارة المتحف المؤلف بالاستناد الى الفقرة (أ) من المادة (4) من النظام المتحف الشعبي للحلي …

المادة 3

يتولى موظفو المتحف باشراف الرئيس جمع التراث الشعبي من الحلي والملابس الشعبية الاردنية وعرضها على الجمهور.

المادة 4

يتولى الرئيس الاشراف العام على الحسابات والمعاملات المالية والادارية المتعلقة بالمتحف.

المادة 5

يتولى موظفو المحاسبة مسك حسابات المتحف وفق الاصول المالية المرعية.

المادة 6

أ- يستوفى من زوار المتحف بموجب تذاكر خاصة ذات ارقام مستسلسة رسوم زيارة وفقا لما يلي: 1- من الزائر الاردني 150 فلسا 2- من الزائر الاجنبي دينار واحد. ب- تعتبر هذه الرسوم من مصادر تمويل المتحف. ج- تطبع التذاكر وتحفظ وتصرف وفقا للانظمة المالية …

المادة 7

أ- تودع الاموال المخصصة للمتحف في احد البنوك المحلية يختاره المجلس. ب- يتم الصرف من هذه الاموال بموجب مستندات صرف اصولية ومرخصة قانونيا وبتحاويل موقعة من رئيسه المجلس واحد اعضاء المجلس.

المادة 8

يتم شراء الحلي والملابس الشعبية الاردنية واللوازم الاخرى: أ- من قبل رئيس المجلس اذا لم يرد المبلغ عن (50) دينارا. ب- وبموافقة المجلس اذا زاد المبلغ عن (50) دينارا. ج- ينظم بالمشتريات مستندات ادخال وتسجيل في سجل اللوازم كمية وسعرا …

اسأل مساعدك عن النظام المالي للمتحف الشعبي للحلي والازياء الشعبية / صادر بالاستناد الى المادتين 3 و 48 من قانون الآثار القديمة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية