التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام المناطق والقطاعات الاستثمارية صادر بمقتضى المادة -4- من قانون تشجيع الاستثمار رقم -16- لسنة 1995 رقم 2 لسنة 1996

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4052، ص 230
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4052ص 2301 تموز 1995

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون تشجيع الاستثمار المعمول به. اللجنة: لجنة تشجيع الاستثمار المؤلفة بموجب احكام القانون.

الإحالة

المادة 2 من نظام المناطق والقطاعات الاستثمارية صادر بمقتضى المادة -4- من قانون تشجيع الاستثمار رقم -16- لسنة 1995 رقم 2 لسنة 1996 (الجريدة الرسمية، العدد 4052، ص 230)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية