التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام المناطق والقطاعات الاستثمارية صادر بمقتضى المادة -4- من قانون تشجيع الاستثمار رقم -16- لسنة 1995 رقم 2 لسنة 1996

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4052، ص 230
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4052ص 2301 تموز 1995

المادة4- أ- تعني الصناعة لغايات هذا النظام جميع قطاعات الصناعة وفروعها بما في ذلك اجراء تغيير جزئي او كلي على المادة لانتاج منتج يختلف بالوصف والشكل والخصائص والتركيب وبحيث تجري هذه الاعمال بشكل مستمر داخل منشاة خاصة بها. ب- تعني الزراعة لغايات هذا النظام جميع قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية. ج- تشمل عبارة الفنادق لغايات هذا النظام القرى والمدن والمنتجعات السياحية ويشترط لحصول الفندق على الاعفاءات المنصوص عليها في القانون ان لا يقل تصنيف المشروع عن ثلاثة نجوم في المنطقة (أ). د- تشمل عبارة مدن التسلية والترويح السياحي أي مرفق او منشأة سياحية تعنى بتقديم الخدمات المتخصصة بالتسلية والترفيه والترويح والثقافة وتفتح ابوابها للسياحة الداخلية والوافدة على ان يحدد رئيس مجلس ادارة مؤسسة تشجيع الاستثمار او من يفوضه بالتنسيق مع وزير السياحة المشاريع التي يشملها هذا التعريف 0 هـ- تشمل عبارة مراكز المؤتمرات والمعارض اي منشأة او تجمع يعني بسياحة المؤتمرات والمعارض المحلية الاقليمية والدولية المتخصصة بالنشاطات والفعاليات الاقتصادية والاعلامية الثقافية وتضم والصالات المتعددة الاغراض المسارح وغرف الصحافة والاعلام والترجمة والسكرتارية بالاضافة الى مرافق الخدمات المساندة كخدمات الطعام والشراب والخدمات التقنية للاتصالات وغيرها من المرافق المعتمدة في مثل هذه المراكز والمعارض. و- لغايات هذا النظام تعني عبارة ( البحث والتطوير ) اتباع أي اسلوب او منهج علمي منظم للتأكد من صحة الحقائق العلمية او تعديلها او اضافة معلومات جديدة اليها او تطويرها او الوصول الى اكتشافات جديدة 0 ز- لغايات هذا النظام تشمل عبارة (الاعلام المرئي والمسموع ) المعنى المحدد لها في قانون الاعلام المرئي والمسموع المعمول به 0 ح- لغايات هذا النظام تعني عبارة ( مركز الاتصال ) أي مركز او اكثر يتم فيه تقديم خدمات الاتصال باستعمال أي وسيلة من قنوات الاتصال لمتلقي الخدمة نيابة عن شركات اخرى 0

الإحالة

المادة 4 من نظام المناطق والقطاعات الاستثمارية صادر بمقتضى المادة -4- من قانون تشجيع الاستثمار رقم -16- لسنة 1995 رقم 2 لسنة 1996 (الجريدة الرسمية، العدد 4052، ص 230)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية