نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام رسوم القبان في منطقة بلدية رام الله / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 28 لسنة 1962
- الجريدة الرسمية
- العدد 1610، ص 454
- نُشر
- 16 نيسان 1962
- المواد
- 4
- آخر تعديل
- 1965
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام رسوم القبان في منطقة بلدية رام الله / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 28 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1610، ص 454)
حياة القانون
نظام رسوم القبان في منطقة بلدية رام الله / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات غير ساري
رقم 28 لسنة 1962 · 4 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1610، ص 454، نُشر في 16 نيسان 1962
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1962 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام رسوم القبان في منطقة بلدية رام الله المعدل / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 53 لسنة 1965 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1965 نظام رسوم القبان في منطقة بلدية رام الله المعدل / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 53 لسنة 1965لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
المواد 4
المادة 1
المادة 2
يوزن بقبان البلدية او أي قبان آخر توافق عليه البلدية جميع المواد التي تباع بالجملة في الاسواق العامة خارج الدكاكين والمستودعات المرخصة بموجب القانون في منطقة البلدية مما ورد ذكرها في الجدول بهذا النظام (عدا نقاوى البطاطا والبصل).
المادة 3
المادة 4
اسأل مساعدك عن نظام رسوم القبان في منطقة بلدية رام الله / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.