التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام رسوم القبان في منطقة بلدية رام الله / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 28 لسنة 1962

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1610، ص 454
نُشر
16 نيسان 1962
المواد
4
آخر تعديل
1965
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام رسوم القبان في منطقة بلدية رام الله / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 28 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1610، ص 454)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام رسوم القبان في منطقة بلدية رام الله / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات غير ساري

رقم 28 لسنة 1962 · 4 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 1610، ص 454، نُشر في 16 نيسان 1962

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1962 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1962197019801990200020102020اليوم
1965
1965بعد 3 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام رسوم القبان في منطقة بلدية رام الله المعدل / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 53 لسنة 1965 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1965 نظام رسوم القبان في منطقة بلدية رام الله المعدل / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 53 لسنة 1965لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 4

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام رسوم القبان في منطقة بلدية رام الله لسنة 1962) ويعمل به اعتبارا من تاريخ 1 /4 /1962.

المادة 2

يوزن بقبان البلدية او أي قبان آخر توافق عليه البلدية جميع المواد التي تباع بالجملة في الاسواق العامة خارج الدكاكين والمستودعات المرخصة بموجب القانون في منطقة البلدية مما ورد ذكرها في الجدول بهذا النظام (عدا نقاوى البطاطا والبصل).

المادة 3

يستوفى مجلس بلدية رام الله ام مباشرة او بواسطة الملتزم عن المواد المبينة في الجدول الملحق بهذا النظام الرسوم المعينة فيه.

المادة 4

1- من قام بأي عمل مخالف لهذا النظام يعتبر انه ارتكب مخالفة بلدية يعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرة دنانير. 2- في حالة تكرار المخالفة يجوز للمجلس ان يقدم المخالف للمحكمة المرة تلو المرة.

اسأل مساعدك عن نظام رسوم القبان في منطقة بلدية رام الله / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية