التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام رسوم القبان في منطقة بلدية رام الله / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 28 لسنة 1962

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1610، ص 454
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1610ص 45416 نيسان 1962

يوزن بقبان البلدية او أي قبان آخر توافق عليه البلدية جميع المواد التي تباع بالجملة في الاسواق العامة خارج الدكاكين والمستودعات المرخصة بموجب القانون في منطقة البلدية مما ورد ذكرها في الجدول بهذا النظام (عدا نقاوى البطاطا والبصل).

الإحالة

المادة 2 من نظام رسوم القبان في منطقة بلدية رام الله / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 28 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1610، ص 454)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية