التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من التنظيم الاداري لوزارة الصحة صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 42 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2293، ص 614
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2293ص 6141 أيار 1971

مديرية التمريض ، وتناط بها المهام التالية:- أ - الاشراف على اعداد الممرضات والممرضات المساعدات والقابلات من حيث وضع اسس القبول ومناهج التدريس والتدريب والامتحانات. ب - القيام بحملات التوعية بجميع الوسائل لتشجيع الالتحاق بمهنتي التمريص والقبالة بما يكفل تأمين الاعداد والنوعيات اللازمة لاداء الخدمات الطبية على احسن وجه. ج- الاشراف على مهنة التمريض في المستشفيات والعيادات ومراقبة حسن اداء مهمتها وتوجيهها. د- ترخيص جميع العاملين في حقول التمريض والقبالة ووضع أسس مزاولة المهنة والتخصص بها ومراقبة تنفيذها.

الإحالة

المادة 15 من التنظيم الاداري لوزارة الصحة صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 42 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2293، ص 614)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية