الجريدة الرسميةالعدد 2293ص 6141 أيار 1971
مديرية التمريض ، وتناط بها المهام التالية:-
أ - الاشراف على اعداد الممرضات والممرضات المساعدات والقابلات من حيث وضع اسس القبول ومناهج التدريس والتدريب والامتحانات.
ب - القيام بحملات التوعية بجميع الوسائل لتشجيع الالتحاق بمهنتي التمريص والقبالة بما يكفل تأمين الاعداد والنوعيات
اللازمة لاداء الخدمات الطبية على احسن وجه.
ج- الاشراف على مهنة التمريض في المستشفيات والعيادات ومراقبة حسن اداء مهمتها وتوجيهها.
د- ترخيص جميع العاملين في حقول التمريض والقبالة ووضع أسس مزاولة المهنة والتخصص بها ومراقبة تنفيذها.