التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من التنظيم الاداري لوزارة الصحة صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 42 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2293، ص 614
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2293ص 6141 أيار 1971

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك المملكة: المملكة الاردنية الهاشمية. الوزارة: وزارة الصحة. الوزير: وزير الصحة. الوكيل: وكيل وزارة الصحة. المدير: مدير اية مديرية في وزارة الصحة. مدير الصحة: مدير الصحة في المحافظة او اللواء. المساعد: مساعد مدير الصحة الفني او الاداري. اللجنة: لجنة التخطيط في وزارة الصحة. لجنة التنسيق: لجنة التنسيق في المحافظة او المنطقة. المستشفى المركزي: المستشفى الذي يقرر الوزير انه مستشفى تحويلي يخدم جميع مستشفيات المملكة.

الإحالة

المادة 2 من التنظيم الاداري لوزارة الصحة صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 42 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2293، ص 614)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية