التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 28من التنظيم الاداري لوزارة الصحة صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 42 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2293، ص 614
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2293ص 6141 أيار 1971

أ - تقسم المملكة تسهيلا لأعمال الوزارات ولغايات تطبيق الادارة اللامركزية ، الى عدد من المناطق (محافظة ، لواء، قضاء) في ضوء الحاجة. ب - ينظم جهاز الصحة في كل منطقة في ضوء حجم العمل ونوعه وعدد السكان كما يلي: الوزير الوكيل مدير الصحة المساعد الفني رئيس الديوان مديري المستشفيات المساعد الاداري (قسم الشؤون الفنية) (قسم الشؤون الادارية) الطب الوقائي الصيدلة واللوازم الطب العلاجي التدريب والبرامج طب الاسنان الادارة التمريض ج- يحدد عدد الموظفين اللازمين في كل قسم في ضوء الحاجة القائمة في كل منطقة د- يتولى كل مساعد الاعمال المرتبطة باختصاصه في المنطقة هـ- يتولى رئيس الديوان في المنطقة الاعمال المماثلة لتلك التي يقوم بها رئيس الديوان في الوزارة

الإحالة

المادة 28 من التنظيم الاداري لوزارة الصحة صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 42 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2293، ص 614)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية