الجريدة الرسميةالعدد 2293ص 6141 أيار 1971
أ - تقسم المملكة تسهيلا لأعمال الوزارات ولغايات تطبيق الادارة اللامركزية ، الى عدد من المناطق (محافظة ، لواء،
قضاء) في ضوء الحاجة.
ب - ينظم جهاز الصحة في كل منطقة في ضوء حجم العمل ونوعه وعدد السكان كما يلي:
الوزير
الوكيل
مدير الصحة
المساعد الفني رئيس الديوان مديري المستشفيات المساعد الاداري
(قسم الشؤون الفنية) (قسم الشؤون الادارية)
الطب الوقائي الصيدلة واللوازم
الطب العلاجي التدريب والبرامج
طب الاسنان الادارة
التمريض
ج- يحدد عدد الموظفين اللازمين في كل قسم في ضوء الحاجة القائمة في كل منطقة
د- يتولى كل مساعد الاعمال المرتبطة باختصاصه في المنطقة
هـ- يتولى رئيس الديوان في المنطقة الاعمال المماثلة لتلك التي يقوم بها رئيس الديوان في الوزارة