التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 38من التنظيم الاداري لوزارة الصحة صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 42 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2293، ص 614
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2293ص 6141 أيار 1971

يصدر الوزير تعليمات تعدها لجنة التخطيط والتنظيم توضح ما يلي:- أ - مهام الوزارة بمجموعها مفصلا ، ومهام كل مديرية في الوزارة، ومهام كل مديرية صحة في المناطق ، ومهام كل قسم وكل شعبة وكل وحدة وكل فرع بالتفصيل. ب - وصف اعمال كل موظف ومستخدم في الوزارة وفي المناطق. ج- اساليب العمل في الوزارة وفي المناطق ليلتزم بها جميع الموظفين في عملهم. د- تحديد مسؤوليات وسلطات المديرين ومديري الصحة ومدراء الاقسام المرتبطة بالوكيل في ضوء هذا النظام. هـ- تنظيم اي فرع من فروع الوزارة لم يرد نص على تنظيمه.

الإحالة

المادة 38 من التنظيم الاداري لوزارة الصحة صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 42 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2293، ص 614)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية