التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · طرح العطاء واحالته

المادة 18من نظام اللوازم والتعهدات في الجامعة الاردنية / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (34) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972 رقم 80 لسنة 1978

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2375، ص 3178
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2375ص 317816 آب 1972

أ- مع مراعاة ما ورد في الفقرات الاخرى من هذه المادة لا يقبل العرض الاقل كلفة او قيمة اذا كان اي منهما مناسبا واقتنعت اللجنة بكفاءة مقدمه وملأته واذا تساوت الاسعار والشروط والمواصفات ومواعيد التسليم ولم تجد اللجنة سببا للتفضيل فتجري الاحالة على مقدمي تلك الاسعار بالتساوي واذا تعذر ذلك فتجري الاحالة على احدهم بالقرعة. ب- للجنة ان لا تحيل العطاء على مقدم ارخص الاسعار اذا كان لديها من الاسباب ما يبرر ذلك على ان تدونها في قرارها بصورة واضحة ومفصلة. ج- اذا وجدت اللجنة ان الاسعار المقدمة عالية او لا تتناسب مع التقديرات الموضوعة للوازم او الاشغال فلها ان تقوم بأي من الاجراءات التالية حسب ما تراه مناسبا لمصلحة الجامعة: - 1- التفاوض مع مقدم ارخص الاسعار لتخفيضها الى المقدار الذي تراه مناسبا. 2- الغاء العطاء والتفاوض مع الذين اشتركوا فيه ومع غيرهم للحصول على سعر اقل وتلزيم اللوازم او الاشغال بموجبه. 3- اعادة طرح العطاء.

الإحالة

المادة 18 من نظام اللوازم والتعهدات في الجامعة الاردنية / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (34) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972 رقم 80 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2375، ص 3178)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية