التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · بيع اللوازم واهداؤها وشطبها والجرد

المادة 33من نظام اللوازم والتعهدات في الجامعة الاردنية / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (34) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972 رقم 80 لسنة 1978

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2375، ص 3178
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2375ص 317816 آب 1972

أ- يتم اتلاف غير الصالحة وشطب قيود اللوازم المفقودة وفقا للاحكام والصلاحيات التالية:- 1- بقرار من الرئيس بناء على توصية مسببة من لجنة يؤلفها برئاسة العميد او مدير الوحدة الادراية المختص او مدير المستشفى وذلك حسب الجهة التي تعود اليها اللوازم وعضوية اثنين من العاملين لدى تلك الجهة اذا كانت القيمة الاصلية للوازم لا تزيد على (5000 ) خمسة آلاف دينار. 2- بقرار من اللجنة المالية في مجلس العمداء والمنصوص عليها في البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (8) من هذا النظام ، وبناء على توصية مسببة من اللجنة المشكلة بموجب البند (1) من هذه الفقرة اذا زادت القيمة الاصلية للوازم على (5000) خمسة آلاف دينار. ب- تتم عملية الاتلاف باشراف لجنة برئاسة مدير المستشفى او مدير عام الادارة وعضوية ممثل عن دائرة اللوازم وآخر عن الدائرة المالية في الجامعة او المستشفى حسب مقتضى الحال. ج- للرئيس تحصيل قيمة اللوازم المفقودة او الناقصة او المتلفة او اية خسارة وقعت فيها من الموظف او الموظفين او من سواهم من الاشخاص الذي تسببوا في ذلك ، على ان يشار على ذلك في قيود اللوازم.

الإحالة

المادة 33 من نظام اللوازم والتعهدات في الجامعة الاردنية / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (34) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972 رقم 80 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2375، ص 3178)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية