الجريدة الرسميةالعدد 2375ص 317816 آب 1972
أ- يتم اتلاف غير الصالحة وشطب قيود اللوازم المفقودة وفقا للاحكام والصلاحيات التالية:-
1- بقرار من الرئيس بناء على توصية مسببة من لجنة يؤلفها برئاسة العميد او مدير الوحدة الادراية المختص او مدير
المستشفى وذلك حسب الجهة التي تعود اليها اللوازم وعضوية اثنين من العاملين لدى تلك الجهة اذا كانت القيمة الاصلية
للوازم لا تزيد على (5000 ) خمسة آلاف دينار.
2- بقرار من اللجنة المالية في مجلس العمداء والمنصوص عليها في البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (8) من هذا النظام
، وبناء على توصية مسببة من اللجنة المشكلة بموجب البند (1) من هذه الفقرة اذا زادت القيمة الاصلية للوازم على (5000)
خمسة آلاف دينار.
ب- تتم عملية الاتلاف باشراف لجنة برئاسة مدير المستشفى او مدير عام الادارة وعضوية ممثل عن دائرة اللوازم وآخر عن
الدائرة المالية في الجامعة او المستشفى حسب مقتضى الحال.
ج- للرئيس تحصيل قيمة اللوازم المفقودة او الناقصة او المتلفة او اية خسارة وقعت فيها من الموظف او الموظفين او من
سواهم من الاشخاص الذي تسببوا في ذلك ، على ان يشار على ذلك في قيود اللوازم.