الجريدة الرسميةالعدد 2375ص 317816 آب 1972
الفصل الثاني
شراء اللوازم وتنفيذ الاشغال
المادة 4- يتم شراء اللوازم وتنفيذ الاشغال وفقا للصلاحيات التالية:-
أ- بقرار من رئيس القسم الاكاديمي او مدير الدائرة الادراية اذا كانت قيمة اللوازم او كلفة الاشغال لا تزيدعلى (50)
خمسين دينارا.
ب-بقرار من مدير دائرة اللوازم اذا كانت قيمة اللوازم او كلفة الاشغال لا تزيدعلى (200) مائتي دينار.
ج-بقرار من المساعد الاداري في المستشفى اذا كانت قيمة اللوازم او كلفة الاشغال لا تزيد على (400) اربعمائة دينار.
د-بقرار من العميد او مدير الوحدة الادراية اذا كانت قيمة اللوازم او كلفة الاشغال لا تزيدعلى (500) خمسمائة دينار.
هـ-بقرار من مدير المستشفى اذا كانت قيمة الاشغال لا تزيدعلى (1500) الف وخمسمائة دينار.
و-بقرار من الرئيس اذا كانت قيمة اللوازم او كلفة الاشغال لا تزيدعلى (2000) الفي دينار.
ز-بقرار من العميد او مدير الوحدة الادراية اذا كانت قيمة اللوازم او كلفة الاشغال تزيدعلى (2000) الفي دينار ولا
تتجاوز (5000) دينار وذلك بناء على توصية من لجنة يعينها الرئيس من موظفي الجامعة اذا كانت اللوازم او الاشغال تعود
اليها،على ان تطبق اللجنة مبدأ المنافسة بين المناقصين عن طريق استدراج العروض منهم.