الجريدة الرسميةالعدد 2375ص 317816 آب 1972
يجري توريد اللوازم او القيام بالاشغال بموجب شروط عامة تضعها لجنة العطاءات المركزية لهذه الغاية بما في ذلك تنسيق
كيفية الدفعات والاستلام والتسليم والادخال وتمديد المدة والغرامات وكل ما يتعلق بهذا الشأن.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الثاني · شراء اللوازم وتنفيذ الاشغال
الجريدة الرسميةالعدد 2375ص 317816 آب 1972
الإحالة
المادة 12 من نظام اللوازم والتعهدات في الجامعة الاردنية / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (34) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972 رقم 80 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2375، ص 3178)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.