الجريدة الرسميةالعدد 2375ص 317816 آب 1972
يودع المناقصون عروضهم في صندوق العطاءات في ظروف مختومة مبينا عليها رقم دعوة العطاء واسم المناقص ويجوز لاي مشترك
في العطاء سحب عرضه بمذكرة موقعة منه تودع في صندوق العطاءات قبل الموعد المحدد لفتح العطاء.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الثالث · طرح العطاء واحالته
الجريدة الرسميةالعدد 2375ص 317816 آب 1972
الإحالة
المادة 14 من نظام اللوازم والتعهدات في الجامعة الاردنية / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (34) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972 رقم 80 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2375، ص 3178)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.