الجريدة الرسميةالعدد 2375ص 317816 آب 1972
أ- مع مراعاة ما ورد في الفقرات الاخرى من هذه المادة لا يقبل العرض الاقل كلفة او قيمة اذا كان اي منهما مناسبا واقتنعت
اللجنة بكفاءة مقدمه وملأته واذا تساوت الاسعار والشروط والمواصفات ومواعيد التسليم ولم تجد اللجنة سببا للتفضيل فتجري
الاحالة على مقدمي تلك الاسعار بالتساوي واذا تعذر ذلك فتجري الاحالة على احدهم بالقرعة.
ب- للجنة ان لا تحيل العطاء على مقدم ارخص الاسعار اذا كان لديها من الاسباب ما يبرر ذلك على ان تدونها في قرارها
بصورة واضحة ومفصلة.
ج- اذا وجدت اللجنة ان الاسعار المقدمة عالية او لا تتناسب مع التقديرات الموضوعة للوازم او الاشغال فلها ان تقوم
بأي من الاجراءات التالية حسب ما تراه مناسبا لمصلحة الجامعة: -
1- التفاوض مع مقدم ارخص الاسعار لتخفيضها الى المقدار الذي تراه مناسبا.
2- الغاء العطاء والتفاوض مع الذين اشتركوا فيه ومع غيرهم للحصول على سعر اقل وتلزيم اللوازم او الاشغال بموجبه.
3- اعادة طرح العطاء.