التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام اللوازم والتعهدات في الجامعة الاردنية / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (34) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972 رقم 80 لسنة 1978

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2375، ص 3178
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2375ص 317816 آب 1972

المادة 2 - يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة: الجامعة الاردنية. مجلس الامناء: مجلس امناء الجامعة. مجلس العمداء: مجلس عمداء الجامعة. الرئيس: رئيس الجامعة. العميد: اي عميد في الجامعة. المستشفى: مستشفى الجامعة الاردنية. مدير عام الادارة: مدير عام الادارة /الامين العام في الجامعة. مدير الوحدة: مدير اية وحدة من وحدات الجامعة الادارية اوالفنية او الخدمات بما في ذلك المستشفى. المساعد الاداري في المستشفى: مساعد مدير المستشفى للشؤون الادارية. مدير اللوازم: مدير دائرة اللوازم المركزية في الجامعة. المدير المالي: مدير الدائرة المالية في الجامعة. مدير الدائرة المالية في المستشفى:مدير الدائرة المالية في مستشفى الجامعة. دائرة اللوازم: وتشمل دائرة اللوازم المركزية في الجامعة ودائرة اللوازم في المستشفى. مدير دائرة اللوازم وتشمل مدير دائرة اللوازم المركزية في الجامعة ومدير دائرة اللوازم في المستشفى. اللوازم:الاموال المنقولة الخاصة بالجامعة والمستشفى وصيانتها والتأمين عليها والخدمات المتعلقة بها وتشمل ايضا الكتب والوثائق والدوريات والمخطوطات والخرائط والافلام والصور والرسائل الجامعية والاشرطة والاسطوانات العلمية. الاشغال: الدارسات والتصاميم وانشاء الابنية وجميع المشاريع الهندسية بمختلف انواعها وصيانتها بما في ذلك التحاليل المخبرية والميدانية وشراء واستئجار ونقل وتقديم وتسليم المواد والتجهيزات والمعدات التبديلية الخاصة بهذه الاشغال وكل ما يلزم لها من استشارات فنية او مهنية ودراسات وتصاميم. اللجنة: لجنة العطاءات المركزية في الجامعة. السعر اوالاسعار: لغايات هذا النظام وحيثما وردت فيه تشمل ثمن او قيمة اللوازم او كلفة الاشغال حسب مقتضى الحال.

الإحالة

المادة 2 من نظام اللوازم والتعهدات في الجامعة الاردنية / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (34) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972 رقم 80 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2375، ص 3178)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية