التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · بيع اللوازم واهداؤها وشطبها والجرد

المادة 31من نظام اللوازم والتعهدات في الجامعة الاردنية / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (34) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972 رقم 80 لسنة 1978

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2375، ص 3178
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2375ص 317816 آب 1972

الفصل السادس بيع اللوازم واهداؤها وشطبها والجرد المادة 31- أ- تباع اللوازم التي لا تحتاج اليها الجامعة او غير الصالح منها بالطريقة التي تراها اللجنة مناسبة بعد موافقة رئيس الجامعة على بيعها وتقيد قيمتها في مادة( الواردات المتفرقة )في ميزانية الجامعة. ب- تباع المواد الانتاجية من زراعية او غيرها بالطريقة وبالاسعار التي تنسبها لجنة مؤلفة من: المدير المالي، ومدير اللوازم، وممثل عن الكلية المختصة يسميه العميد ويوافق عليها مدير عام الادارة.

الإحالة

المادة 31 من نظام اللوازم والتعهدات في الجامعة الاردنية / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (34) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972 رقم 80 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2375، ص 3178)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية